السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

56

العروة الوثقى ( دار المؤرخ )

[ 183 ] مسألة 19 : يحرم بيع الميتة 113 ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة . الخامس : الدم من كل ما له نفس سائلة ، إنسانا أو غيره كبيرا أو صغيرا قليلا كان الدم أو كثيرا ، وأما دم ما لا نفس له فطاهر ، كبيرا كان أو صغيرا كالسمك والبق والبرغوث ، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه ، ويستثنى من دم الحيوان المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف 114 ، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد ، فإنه طاهر ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا ، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط . [ 184 ] مسألة 1 : العلقة المستحيلة من المني نجسة 115 ، من إنسان كان أو من غيره حتى العلقة في البيض ، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزّقت الجلدة . [ 185 ] مسألة 2 : المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا ، لكنه حرام إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه . [ 186 ] مسألة 3 : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس ، كما